محمد حسين الحسيني الجلالي
1034
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفرع الرابع : في التيمّم إذا وجد الماء [ 3001 ] ( د س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قَالَ : « خرج رجلان في سفرٍ ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمّما صعيداً طيّباً ، فصلّيا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يُعد الآخر ، ثم أتَيَا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعِد : أصَبتَ السُّنّة ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضّاً وأعاد : لك الأجر مرّتين » . أخرجه أبو داود . قال : وروي عَن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسل . وفي أخرى عَن عطاء بن يسار : « أنّ رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه » . ( جامع الأصول 8 : 158 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3002 ] بالاسناد إلى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ إذَا أجْنَبَ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، قَالَ : « يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِل ، وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ » . ( وسائل الشيعة 3 : 266 ) [ 3003 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إنِ اغْتَسَلَ ، فَقَالَ : « يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، فَإِذَا أمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وأعَادَ الصَّلاةَ » . ( وسائل الشيعة 3 : 266 ) [ 3004 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « إذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً ، وَكَانَ جُنُباً ، فَلْيَتَمَسَّحْ مِنَ الأَرْضِ وَلْيُصَلِّ ، فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ ، وَقَدْ أجْزَأتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى » . ( وسائل الشيعة 3 : 367 )